القانون المصري الجديد للمسئولية الطبية وحماية المرضى (2025)

ملخص قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض:

بقلم باهر رجب

 

هذا القانون، الصادر في 28 أبريل 2025، يهدف إلى تنظيم المسئولية الطبية وحماية سلامة المرضى في مصر.

يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

أبرز النقاط الواردة في القانون:

نطاق التطبيق والتعريفات:

يطبق القانون على ممارسي المهن الطبية (أطباء، صيادلة، تمريض، فنيون، وغيرهم) و المنشأت الطبية.

 

يعرف المصطلحات الأساسية مثل الخدمة الطبية، مقدم ومتلقي الخدمة، المضاعفات الطبية، الحالة الطارئة، الموافقة المستنيرة، الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم.

 

المسئولية الطبية:

تترتب المسئولية الطبية عن كل خطأ طبي يسبب ضررا للمريض.

يكون مقدم الخدمة و المنشأة مسئولين بالتضامن عن التعويض.

تنتفي المسئولية إذا كان الضرر نتيجة مضاعفات طبية معروفة، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أصول المهنة حتى لو خالف غيره،

أو إذا كان الضرر بسبب فعل المريض أو عدم اتباعه للتعليمات.

 

التزامات وحظر على مقدمي الخدمة:

 

الالتزامات:

تشمل اتباع الأصول العلمية، تسجيل الحالة المرضية، استخدام أدوات صالحة، تبصير المريض والحصول على موافقته، تدوين الإجراءات، متابعة المريض، التعاون مع الزملاء، الإبلاغ عن الأمراض المعدية، واحترام خصوصية المريض.

 

المحظورات:

تشمل تجاوز حدود الترخيص، العلاج دون رضا المريض

(إلا في الطوارئ)، الامتناع عن علاج الحالات الطارئة، الانقطاع عن العلاج دون استقرار الحالة، استخدام وسائل غير مرخصة، مخالفة التشريعات، و إفشاء أسرار المريض

(إلا في حالات محددة قانونا).

 

التدخل الجراحي وحقوق المريض:

يشترط لإجراء الجراحة تأهيل الطبيب، الحصول على موافقة مستنيرة (أو تقرير طبي مبرر)، و إجراؤها في منشأة مهيأة.

 

يحق للمريض الخروج من المنشأة إذا سمحت حالته، أو رفض العلاج ومغادرة المنشأة بعد تبصيره بالمخاطر، أو طلب نقله لمنشأة أخرى.

 

اللجنة العليا للمسئولية الطبية:

تنشأ لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء.

 

تختص بالنظر في الشكاوى، اعتماد تقارير اللجان الفرعية والتسويات الودية، إبلاغ جهات التحقيق، النظر في التظلمات، إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية، والتنسيق للتوعية بحقوق المرضى.

 

تشكل لجان فرعية لفحص الشكاوى ولجان للتسوية الودية.

 

تعتبر تقارير اللجنة و إجراءاتها سرية.

 

تعد اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكمة في قضايا المسئولية الطبية.

 

صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية:

 

ينشأ صندوق تأمين حكومي إلزامي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية (وفاة، عجز، إصابة).

 

يصرف التعويض بناءً على تسوية ودية أو حكم قضائي نهائي.

 

الاشتراك في الصندوق شرط لمزاولة المهنة أو ترخيص المنشأت و تجديدهما.

يخضع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

العقوبات:

1- يعاقب على إهانة مقدم الخدمة أثناء عمله.

2- يعاقب على التعدي على مقدمي الخدمة أو إتلاف المنشآت الطبية.

3- يعاقب على تقديم شكوى كاذبة بقصد الإساءة.

4- يعاقب مقدم الخدمة أو المسؤول عن إدارة المنشأة عند مخالفة أحكام المواد (6، 7، 8) المتعلقة بالمحظورات والتدخل الجراحي وحقوق المريض.

5-يعاقب بغرامة من يرتكب خطأ طبيا سبب ضررا، وتشدد العقوبة (الحبس والغرامة) إذا كان الخطأ جسيما.

 

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.