المحكمة الدستورية العليا تنتصر لحقوق الموظفين وتلغي مادة الفصل بسبب الغياب
المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا هامًا بشأن قانون الخدمة المدنية
تقرير باهر رجب
تاريخ الحكم: السبت 8 مارس 2025
رئيس المحكمة: المستشار بولس فهمي
الدعوى الدستورية رقم: 99 لسنة 43 دستورية
القانون محل الحكم: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
المادة والفقرة محل الحكم: المادة (69) البند (6)
ملخص الحكم:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. يتعلق هذا البند بإنهاء خدمة الموظف في حالة انقطاعه عن العمل بدون إذن لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
أسباب عدم الدستورية (حيثيات الحكم):
قصور التشريع:
رأت المحكمة أن النص التشريعي الحالي يعاني من قصور لأنه لا يسمح للموظف الذي تنتهي خدمته بسبب الانقطاع عن العمل لمدة 30 يومًا بتقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يحصل فيها على إذن.
القرينة القانونية غير الموضوعية:
اعتبرت المحكمة أن النص أقام “قرينة قانونية قاطعة” تفترض أن الموظف لم يقدم عذرًا عن أي مدة انقطاع بمجرد الوصول إلى 30 يومًا، واصفة هذه القرينة بأنها “لا ترتكز على أسس موضوعية”. وأشارت المحكمة إلى أن هذا يجعل من الصعب على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من المدد السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر مقبول.
تقييد السلطة التقديرية للإدارة:
أوضحت المحكمة أن هذا النص يمنع جهة الإدارة من ممارسة سلطتها التقديرية في قبول الأعذار المقدمة من الموظف عن الغياب.
الإخلال بحق الترضية القضائية:
أكدت المحكمة أن القصور التشريعي في النص يؤدي إلى عدم وفاءه بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنهاء خدمته في هذه الحالة. ففي الواقع، قد لا يتمكن الموظف دائمًا من تقديم عذر في نفس وقت كل مدة انقطاع قبل اكتمال الثلاثين يومًا.
المخالفة الدستورية:
خلصت المحكمة إلى أن إنهاء خدمة الموظف في هذه الظروف، دون تمكينه من تقديم عذر مقبول، يعتبر أمرًا مجحفًا وبدون وجه حق، مما يخالف أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور المصري. هذه المواد تتعلق بمبادئ أساسية مثل سيادة القانون، المساواة، العدالة الاجتماعية، حقوق العاملين، الحق في التقاضي، وغيرها.
نص البند (6) من المادة (69) الملغى:
“انقطع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة”.
الأثر المترتب على الحكم:
عدم جواز تفعيل النص الملغى:
أصبح النص الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته غير قابل للتطبيق والتفعيل قانونًا.
حق الموظف في تقديم العذر:
يجب السماح للموظف بتقديم العذر عن الغياب بدون إذن لمدة تصل إلى 30 يومًا غير متصلة في السنة، ويجب على جهة الإدارة النظر في هذه الأعذار وتقييمها بموضوعية.
تعديل تشريعي مرتقب:
أوصت المحكمة بضرورة تدخل مجلس النواب لتعديل نص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية، بما يتماشى مع حيثيات الحكم الصادر، ويكفل حقوق الموظفين الدستورية.
تاريخ سريان الحكم:
أمرت المحكمة بأن يسري أثر الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد والمؤسسات المعنية بالقانون، وانتظام سير العمل في الجهات الحكومية.
أهمية الحكم:
يُعد هذا الحكم هامًا لأنه يعزز حماية حقوق الموظفين في قانون الخدمة المدنية، ويؤكد على ضرورة وجود تنظيم تشريعي عادل ومتوازن يراعي حقوق كل من الموظف وجهة الإدارة. كما يمثل الحكم تأكيدًا على دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وكفالة الحقوق والحريات الأساسية.
ملخص بسيط:
بشكل مبسط، المحكمة الدستورية العليا ألغت مادة في قانون الخدمة المدنية كانت تسمح بفصل الموظف بسبب الغياب المتكرر (30 يومًا) بدون إعطاء فرصة للموظف لتقديم عذر مقبول عن هذا الغياب. الحكم الجديد يضمن حق الموظف في تقديم عذر ويُلزم مجلس النواب بتعديل القانون ليتوافق مع الدستور.