تعديلات جوهرية في نظام الأجور فى قانون العمل الجديد

مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد: الأجور

كتب باهر رجب

 

يشمل هذا النص مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد في مصر، والذي يختص بتنظيم الأجور وحقوق العمال المتعلقة بها. يهدف هذا الفصل إلى تحديد آليات وضع الحد الأدنى للأجور، وضمان حصول العمال على أجورهم بشكل عادل وفي الوقت المحدد، وحمايتهم من أي خصومات غير قانونية.

 

أهم النقاط التي تناولها الفصل الثالث:

المجلس القومي للأجور (المادة 101):

تشكيل المجلس:

ينص القانون على تشكيل “المجلس القومي للأجور” برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن عدة وزارات معنية (القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية)، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية. كما يضم المجلس ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً.

 

 الاستعانة بالخبراء:

يجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومختصين دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

اختصاصات المجلس القومي للأجور (المادة 102):

  وضع الحد الأدنى للأجور:

يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي في جميع القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، تكاليف المعيشة، تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، وضمان زيادة الإنتاج.

 

 تنظيم العلاوة الدورية السنوية:

يضع المجلس القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.

 

 النظر في طلبات الإعفاء من العلاوة:

ينظر المجلس في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من العلاوة الدورية في الظروف الاقتصادية الطارئة.

 

 وضع معايير وضوابط الإعفاء:

يضع المجلس المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء.

 

 إخطار الوزارات بالقرارات:

يخطر المجلس الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.

 

 نظام عمل المجلس:

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام عمل المجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

 

اجتماعات المجلس القومي للأجور (المادة 103):

 الدعوة للاجتماع:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو عند الحاجة.

 

 صحة الاجتماعات واتخاذ القرارات:

تكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس.

 

التفتيش الدوري وال سجلات (المادة 105):

 التفتيش الدوري:

تلتزم أجهزة التفتيش بوزارة العمل بإجراء تفتيش دوري على المنشآت للتأكد من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور.

 

إمساك السجلات:

يلتزم أصحاب الأعمال بإمساك سجلات ورقية أو إلكترونية ببيانات العاملين وأجورهم.

 

حق الطعن على قرارات المجلس (المادة 106):

حق الطعن:

يحق لكل ذي مصلحة الطعن على قرارات المجلس القومي للأجور المتعلقة بطلبات الإعفاء من العلاوة الدورية أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا من تاريخ صرف العلاوة أو الإخطار بالقرار.

 

 تحديد الأجر (المادة 107):

طرق تحديد الأجر:

يحدد الأجر بناءً على عقد العمل، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة.

 

أجر المثل والعرف والتقدير القضائي:

إذا لم يتم تحديد الأجر بالطرق السابقة، يستحق العامل أجر المثل (إن وجد)، وإلا يقدر الأجر وفقًا لعرف المهنة، وإذا لم يوجد عرف تتولى المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقًا للعدالة.

 

طريقة ومواعيد صرف الأجور (المادة 108):

طرق الصرف:

تصرف الأجور في أحد أيام العمل وفي مكان العمل، بالعملة القانونية أو في الحساب البنكي للعامل.

 

مواعيد الصرف:

العمال بأجر شهري: مرة على الأقل في الشهر.

الأجر بالإنتاج أو العمولة: دفعة تحت الحساب أسبوعيًا وباقي الأجر خلال الأسبوع التالي للتسليم.

غير ذلك: مرة كل أسبوع على الأكثر.

الأجر عند انتهاء علاقة العمل: يصرف الأجر والمستحقات خلال سبعة أيام من مطالبة العامل.

الحد الأدنى للأجور: يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

حظر احتجاز الأجر: يحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

 

حساب متوسط الأجر اليومي (المادة 109):

 حساب المتوسط:

يتم حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج والعمولة على أساس متوسط ما تقاضاه العامل في السنة الميلادية السابقة مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية.

 

حظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي (المادة 110):

حظر النقل إلا بموافقة العامل:

يحظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئات الأجر الأخرى (يومي، أسبوعي، ساعي، إنتاج) إلا بموافقته.

 

حماية الحقوق المكتسبة:

يحتفظ العامل بجميع الحقوق التي اكتسبها في مدة عمله بالأجر الشهري.

 

استحقاق الأجر في حالة عدم مباشرة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل (المادة 111):

أسباب ترجع لصاحب العمل:

يستحق العامل أجره كاملاً إذا حضر واستعد للعمل ومنعه صاحب العمل.

 

أسباب قهرية:

يستحق العامل نصف أجره إذا حضر ومنعته أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

 

حظر إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع (المادة 112):

حظر الإلزام بالشراء:

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو من إنتاج صاحب العمل.

 

حدود الاقتطاع من الأجر بسبب قروض صاحب العمل (المادة 113):

حدود الاقتطاع:

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لقروض أثناء سريان العقد، ويحظر تقاضي فوائد على هذه القروض.

 

حدود الاستقطاع والحجز على الأجر لسداد الديون (المادة 114):

 الحد الأقصى للاستقطاع:

لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، ويرتفع إلى 50% في حالة دين النفقة.

 

 أولوية الديون:

في حالة تزاحم الديون، تكون الأولوية لدين النفقة ثم ديون صاحب العمل بسبب إتلاف العامل أو استرداد مبالغ صرفت بغير وجه حق أو الجزاءات.

 

موافقة العامل على النزول عن الأجر:

يشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة موافقة كتابية من العامل.

 

 حساب النسبة:

تحسب النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل، الاشتراكات والمبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية، وقروض صاحب العمل في حدود 10%.

 

إبراء ذمة صاحب العمل من الأجر (المادة 115):

إثبات استلام الأجر:

تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر بتوقيع العامل في سجل الأجور أو كشوف الأجور أو بتحويل الأجر إلى حسابه البنكي.

 

بيان مفردات الأجر:

يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.

 

تسليم أجور العمال الأطفال (المادة 116):

 تسليم الأجور للأطفال مباشرة:

يسلم صاحب العمل أجور العمال الأطفال أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا إليهم مباشرة، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

 

ملاحظة هامة:

يذكر النص أن المادة 27 من القانون (غير مذكورة في هذا الفصل) قد أثارت غضب نقابة الأطباء، حيث تنص على معاقبة الطبيب بالحبس والغرامة في حالة الخطأ الطبي الذي يؤدي إلى وفاة المريض. هذه الملاحظة قد تكون ذات صلة بفهم السياق العام للقانون ومناقشاته الجدلية، ولكنها ليست جزءًا من مواد الفصل الثالث المتعلقة بالأجور.

بشكل عام، يهدف الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال فيما يتعلق بالأجور، وضمان حصولهم على أجور عادلة ومناسبة لجهودهم واحتياجاتهم المعيشية، مع وضع آليات واضحة لتنظيم هذه العملية وحماية حقوق الطرفين (العمال وأصحاب الأعمال).

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.