حقوقك الجديدة في الإجازات بعد قانون العمل الجديد

حقوقك في الإجازات وفقًا لقانون العمل الجديد

كتب باهر رجب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بتاريخ 10 مارس 2025 برئاسة المستشار حنفي جبالى رئيس المجلس على الباب الخاص بالإنجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد

 

مادة 124: الإجازة السنوية المستحقة

 

توضح هذه المادة حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مع التأكيد على أن أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية لا تُحسب ضمن هذه الإجازة. وتحدد المادة مدد الإجازة السنوية المتدرجة حسب سنوات الخدمة وفئات معينة من العمال:

15 يوماً في السنة الأولى: للعامل في بداية خدمته.

 21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية: تزيد الإجازة بعد إتمام السنة الأولى من الخدمة.

 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين: زيادة في الإجازة تقديراً للخبرة أو لكبر السن.

 45 يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام: ميزة إضافية لهذه الفئة.

 

كما تتناول المادة الحالات الخاصة:

مدة خدمة أقل من سنة:

إذا كانت خدمة العامل أقل من سنة، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد عمل 6 أشهر على الأقل.

 

الأعمال الخطرة والمناطق النائية:

زيادة 7 أيام إضافية للإجازة السنوية للعاملين في هذه الظروف، ويصدر قرار من الوزير المختص لتحديد هذه الأعمال والمناطق.

 

مادة 125: تنظيم الإجازة السنوية

تحدد هذه المادة آليات تنظيم الإجازة السنوية بين صاحب العمل والعامل:

 تحديد المواعيد من قبل صاحب العمل:

صاحب العمل هو المسؤول عن تحديد مواعيد الإجازات السنوية بناءً على متطلبات العمل وظروفه.

 

عدم جواز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية:

لا يمكن قطع إجازة العامل بعد بدئها إلا في حالات ضرورية ومُلحة تقتضيها مصلحة العمل.

 

 التزام العامل بالإجازة:

لا يحق للعامل رفض الإجازة في الموعد الذي حدده صاحب العمل وأُخطر به، وإذا رفض العامل الإجازة كتابةً، يفقد حقه في الحصول على مقابل مادي عنها.

 

 الحد الأدنى للإجازة المتصلة:

يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يوماً، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

 

 تسوية رصيد الإجازات:

يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات المستحقة للعامل كل 3 سنوات على الأكثر، سواء بتعويضه عن أيام الإجازات المتبقية أو منحه إجازة فعلية. وإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيد إجازته، يستحق مقابلاً مادياً عن هذا الرصيد.

 

 قيود على تجزئة وتأجيل الإجازة لفئات معينة:

لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية أو ضمها أو تأجيلها للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مما يعني وجوب حصولهم على إجازة كاملة في موعدها.

 

مادة 126: الإجازة لغرض الامتحان

تمنح هذه المادة العامل حقوقاً خاصة تتعلق بالإجازات الدراسية:

تحديد موعد الإجازة للامتحان:

يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان سيؤدي امتحانات في مراحل التعليم المختلفة، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الإجازة.

 

إجازة دراسية بأجر لأيام الامتحان الفعلية:

يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، وهذه الإجازة لا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية.

شروط الحصول على الإجازة الدراسية:

إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل من موعد الإجازة.

تقديم ما يثبت دخول العامل للامتحان فعلياً.

 

مادة 127: حرمان العامل من الأجر خلال الإجازة

تضع هذه المادة ضوابط لمنع استغلال الإجازة السنوية بشكل غير لائق:

حرمان العامل من الأجر أو استرداد الأجر المدفوع:

يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه من أجر إذا ثبت أن العامل اشتغل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، بالإضافة إلى توقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه.

 

مادة 128: الإجازة العارضة وإجازة الميلاد

تتناول هذه المادة نوعين من الإجازات الطارئة:

الإجازة العارضة:

يحق للعامل الحصول على إجازة عارضة لمدة لا تزيد عن 7 أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

تُحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

إجازة الميلاد:

يحق للعامل الذي يرزق بمولود الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد فقط، وهو يوم الولادة.

لا تُخصم إجازة الميلاد من رصيد الإجازات السنوية.

تُمنح إجازة الميلاد بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمة العامل.

 

مادة 129: إجازات العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية

تضمن هذه المادة حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية:

إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية:

يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد والمناسبات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص. وتسري أحكام خاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

 

 تشغيل العامل في أيام العطلات:

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً إضافياً:

إما الحصول على مثلي الأجر عن هذا اليوم، بالإضافة إلى أجره الأصلي.

أو الحصول على يوم إجازة آخر بدلاً منه، بناءً على طلب كتابي من العامل.

 

مادة 130: إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

تمنح هذه المادة العامل حقاً في إجازة دينية لأداء مناسك الحج أو زيارة بيت المقدس:

 

 إجازة بأجر للحج أو زيارة بيت المقدس:

يحق للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحصول على إجازة بأجر لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.

 

 الإجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة:

تُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

 

 

تحدد هذه المادة حقوق العامل في حالة المرض أو الإصابة التي تمنعه عن العمل:

الحق في إجازة مرضية:

يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية إذا ثبت مرضه أو إصابته بشكل يمنعه عن أداء عمله، ويتم تحديد مدة الإجازة المرضية من قبل الجهة الطبية المختصة.

 

التعويض عن الأجر خلال الإجازة المرضية:

يستحق العامل تعويضاً عن أجره خلال الإجازة المرضية، ويتم تحديد نسبة التعويض ومدته وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

 إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية:

توجد أحكام خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، حيث يحق لهم الحصول على إجازة مرضية كل 3 سنوات خدمة على النحو التالي إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه:

 3 أشهر بأجر كامل.

 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر.

 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر.

 

خصم تعويض التأمين الاجتماعي:

يتم خصم قيمة التعويض الذي يلتزم به نظام التأمين الاجتماعي من الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه خلال الإجازة المرضية.

 

الاستفادة من رصيد الإجازات السنوية:

يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المتراكم بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة. كما يحق له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ من الإجازات السنوية.

 

مادة 132: إجازة العامل المخالط لمريض معدي

تخصص هذه المادة وضعاً خاصاً للعامل الذي يخالط مريضاً معدياً من أفراد أسرته:

منع العامل المخالط من العمل:

يحق للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من مزاولة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز 3 أشهر، إذا كان المريض من أفراد أسرته.

 

 الإجازة لا تُحسب من رصيد العامل:

مدة منع العامل من العمل في هذه الحالة لا تُحسب من إجازته السنوية.

 

صرف الأجر خلال مدة الإجازة:

يلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال مدة منعه من العمل بسبب مخالطة مريض معدي.

 

تحديد الأمراض والجهة الطبية المختصة:

يصدر قرار من وزير الصحة بتحديد الأمراض المعدية التي تستدعي هذه الإجازة، وكذلك تحديد الجهة الطبية المختصة المخولة بمنح هذه الإجازة.

 

مادة 133: إثبات عدم اللياقة الصحية للخدمة

تشير هذه المادة إلى آلية إثبات عدم اللياقة الصحية للعامل للخدمة:

يتم إثبات عدم لياقة العامل الصحية للخدمة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.